8
أبريل
أبريل
أبرز التعديلات في قانون المرور - وفقً المادة 33
صدر مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم، ومن ابرز التعديلات على قانون المرور والذي سوف يتم تطبيقه اعتباراً من تاريخ 22 /4/ 2025 فإنه وفقًا للمادة 33، يجب على المخالف دفع غرامة مالية تقدر بـ 75 دينارًا كغرامة صلح، إذا تم رصده مرتكباً لأي من المخالفات التالية :-
- قيادة مركبة إلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو
تقرر سحبها أو وقف سريانها.
- قيادة مركبة آلية بعدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم
أو ممتلكاتهم.
- إجراء أي إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث بدون إذن كتابي صادر من
الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
- مخالفة الآداب العامة في المركبة .
- السير على كتف الطريق .
- تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.
- عدم إفساح الطريق لعبور المركبات الحكومية (الشرطة - الإسعاف - الإطفاء - الدفاع مدني - والمواكب الرسمية التابعة لها) .
- التحرك بالمركبة بتسارع عالي بحيث تصدر الإطارات صوتا مزعجاً.
- عدم التزام سائقي مركبات النقل بأنواعها والمركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والمركبات ذات المقطورة والمركبات ذات شبه المقطورة بالجانب الأيمن لنهر الطريق أو تخطى المركبات الأخرى دون ضرورة.
- استخدام أجهزة الاتصال النقالة أو أي جهاز أخر باليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.
- قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطر على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
- كل من هرب أو حاول الهروب بعد ارتكاب حادث مروري نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو للغير.
وفي حال تكرار المخالفة، فستُحال إلى المحكمة، وقد يُحكم القاضي على المخالف بـالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 300 دينار ولا تقل عن 150 دبنار كويتي ، او بإحدى هاتين العقوبتين.