28
أبريل
المادة 36
من تعديلات قانون المرور وفقًا للمادة 36، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في أي قانون آخر، إذا تم رصد : - مخالفة سيارات الأجرة وسيارات النقل العام للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي اجر أكثر من المقرر - ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة أو مخالفة حارسا أو قائدها لقواعد المرور أو الإهمال في رقابتها أو قيادتها . - مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الكهربائية أو الهوائية) لقواعد المرور. - قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح أخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية القرارات المنفذة لها. - قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة . - ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها. - سماح قائد المركبة الألية بوجود ركاب أو أشياء أو حيوانات على أي جزء خارجي منها بخلاف الغرض من ترخيصها. - قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها. - تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة. - استغلال الطريق العام من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات بما يعيق حركة المرور بدون تصريح صادر من الإدارة العامة للمرور أو مخالفة شروط التصريح. - وقوف مركبات النقل والشاحنات والمركبات الصناعية والإنشائية والزراعية ومركبات بيع السلع والمشروبات والمأكولات المتنقلة أو أي نشاط تجاري أخر داخل المناطق السكنية والمرافق العامة والحيوية والنفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح الصادر لها بذلك من الجهات المختصة وكذلك وقوف جميع أنواع المركبات في الأماكن المخصصة أو المملوكة للغير. - مخالفة شروط الجر وفقا لما نبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة. - عدم إبلاغ الجهات المختصة عند وقوع حادث نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو الغير. فيجب دفع غرامة مادية قدرها 20 دينارًا كأمر صلح ،أما عند تكرار المخالفة، فتُحال إلى المحكمة، وقد يُحكم قاضي محكمة المرور بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ديناراً ولا تقل عن خمسة وأربعين ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين علما بان تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارا من تاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٢٥