11
فبراير
الإدارة العامة للمرور تُعلن شروط السلامة في المركبات المخصصة لجر الأشياء وفق القرار الوزاري رقم 4391 لسنة 2015
تعلن الإدارة العامة للمرور عن ضرورة الالتزام بكافة الشروط والقواعد الخاصة بالمركبات المعدة لجر الأشياء والمقطورات، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 4391 لسنة 2015، المادة 2، حفاظاً على سلامة قائدي المركبات والمستخدمين للطريق. تشدد الإدارة على ضرورة توافر أدوات السلامة الأساسية في المركبة، بما في ذلك الشريط العاكس وصلاحية الإضاءة، مع التأكيد على منع وجود الركاب داخل المقطورة أثناء عملية الجر. وتؤكد الإدارة على الالتزام بالحد الأدنى للسرعة وفق السرعة المقررة للطريق، وألا يتجاوز عرض المقطورة 260 سم، مع مراعاة ألا يزيد مجموع طول السيارة مع الشيء المقطور عن 15 متر، وألا يتجاوز ارتفاع المقطورة عن الأرض 4 أمتار. كما تشدد الإدارة على ربط الحمولة بإحكام، والالتزام بالقيادة في أقصى يمين الطريق، وفحص وصلة القطر وسلاسله، وتركيب مرايات جانبية إضافية لضمان وضوح الرؤية والسلامة أثناء السير. وتلفت الإدارة العامة للمرور الانتباه إلى ضرورة فصل معدات الجر المتحركة بعد الانتهاء من عملية الجر، وتسجيل المركبة المخصصة للجر في دفتر الملكية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. وتؤكد الإدارة على أهمية الالتزام بهذه التعليمات والقواعد، مشددة على أن التقيد بها يحافظ على سلامة الجميع ويجنب المخالفات القانونية.